الموقع- La Situation du Projet مخطط المشروع - Plan Masse من نحن - Qui Somme Nous القانون الأساسي - Le Statut الأعضاء - Les Membres المهندس المعماري - L'Architect الموثق - Notaire الحساب المصرفي - Compte Bancaire المقر - Le Siége للتواصل معنا - Contactez Nous الإلتزام - L'Engagement بطاقة المعلومات - Fiche de Renseignement

اعلان

اعلان 

تعلن جمعية "تنسيم اسكان" لكافة منخرطيها انها بداة في اشغال البناء، و عليه يجب على جميع المنخرطين البدء في اداء واجب الدفعة الاولى من اشغال البناء و دلك تفاديا لكل تأخير في إنجاز المشروع و إنهاءه في الوقت المحدد
                                                                   
                     و السلام






                                                                                                                            
Démarrage des travaux Gros Oeuvre prévu le  21/10/2016



Démarrage du chantier

  • le creusement du sous-sol est en cours sur tous les blocs 







النظام الداخلي

 


 النظام الداخلي
المادة 1:
يحدد هذا النظام الداخلي الآليات والوسائل المتعلقة بتنظيم وتسيير جمعية تنسيم إسكان المؤسسة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958، والذي وقع تتميمه بالظهير الشريف بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 أبريل 1973، وكذا بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002)، وتطبيقا لقانونها الأساسي المصادق عليه بتاريخ 29 يناير2014، المشار إليها بعده ب"الجمعية".
المادة 2:
يعتبر هذا النظام الداخلي مفسرا ومتمما لمواد القانون الأساسي للجمعية.
كل الأمور التي لا يشملها هذا النظام الداخلي يرجع فيها إلى القانون الأساسي.
                                                                   الباب الأول:
الانخراط والعضوية
المادة 3:
يتم تقديم طلب الانخراط كتابة للمكتب المسير للجمعية من أجل دراسته، ولا يعتبر صاحب الطلب عضوا إلا بعد موافقة المكتب المسير على طلبه.
ويحق للمكتب المسير فتح باب الانخراط أو إغلاقه متى ارتأى ذلك.
المادة 4:
تجوز الإنابة أو الوكالة في طلب الانخراط.
المادة 5:
يلتزم الأعضاء المنخرطون بما يلي:
- احترام مقتضيات وضوابط القانون الأساسي والنظام الداخلي؛
- حضور جلسات الجمع العام التي تعقدها الجمعية والمشاركة في أشغالها
- تتبع أنشطة الجمعية والمساهمة في تحقيق أهدافها؛
- الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية المادية والمعنوية أو بممتلكاتها أو بمصالح باقي الأعضاء المنخرطين؛
- إشعار المكتب المسير بأي تغيير يطرأ على عنوان إقامته، ويتحمل كل منخرط المسؤولية الكاملة عن عدم توصله بأي إخبار أو إنذار في حالة عدم إشعار المكتب المسير بالتغيير المذكور.
-يثم اللجوء إلى التصويت برفع الأيدي للحسم في النقط المعروضة على الجمع العام.
-لجميع الأعضاء الحق في التعبير عن آرائهم أثناء الجمع العام شريطة الالتزام بالنظام و طلب الإذن من أحد أعضاء المكتب المسير حسب الأحوال.
المادة 6:
تحدد واجبات الانخراط في مقابل الاستفادة من السكن الذي تسعى الجمعية لتوفيره لمنخرطيها، وذلك حسب نوع البقعة أو الشقة السكنية حسب المساحة المختارة و التي تحتسب بالمتر المربع المغطاة، إضافة إلى مساهمة هذا الأخير في مصاريف التسيير.
يتم تحديد واجبات الانخراط انطلاقا من الثمن التقديري للبقعة أو الشقة الذي يتم حسابه على أساس دراسة الكلفة المتوقعة لإنجاز المشروع، ويتم تقسيطها إلى دفعات  حسب ما يقرره المكتب المسير، ويمكن أداء المبلغ كله دفعة واحدة باختيار المنخرط.
المادة 7:
يلتزم كل عضو منخرط بالجمعية باحترام أجال أداء الدفعات، و يمكن للمكتب المسير أن يتخذ قرار الفصل في حق كل منخرط يتمادى في الإخلال بالتزاماته تجاه الجمعية، و ذلك بعد إنذار كتابي يوجه إلى آخر عنوان أشعر به المكتب، و في حالة عدم استجابته داخل المدة المحددة في الإنذار أو رفضه التسليم يبث المكتب في أمر فصله و يشعره بالقرار المتخذ في حقه.
المادة 8:
يمكن لكل عضو الانسحاب من الجمعية، وذلك بواسطة تصريح موقع من طرفه موجه إلى رئيس الجمعية حيث يتم البت فيه من طرف المكتب المسير مع إرجاع جميع الوثائق التي توصل بها إلى الجمعية، و كذا تعويضه بمنخرط آخر تتوفر فيه جميع الشروط و يسترجع المنخرط بقية دفوعاته المالية عند توفر السيولة اللازمة بحساب الجمعية.
المادة 9:
يلتزم المنخرط بتسليم نسخة من الوصولات البنكية إلى المكتب المسير فور إيداعه لأي مبلغ في حساب الجمعية حتى يتسنى للمكتب ضبط الوضعية المادية لكل منخرط.
المادة 10:
في حالة وفاة أحد المنخرطين، تبقى الصلاحية لورثته لتقرير الاستمرار في العضوية بالجمعية مع الوفاء بكل الالتزامات الملقاة على عاتق المنخرطين بالجمعية بمقتضى نظاميها الأساسي والداخلي، أو سحب المبالغ المدفوعة وفقدان العضوية.                                                                   
                                                                                       الباب الثاني :
                                                                                              التسيير
المادة 11:
تسير الجمعية من طرف مكتب مسير يسهر على تدبير شؤونها و تحقيق أهدافها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي و النظام الداخلي للجمعية، و يتكون من الرئيس و الكاتب العام و أمين المال.
المادة 12:
يتكلف المكتب بالسهر على جميع مراحل إنشاء المشروع وله الصلاحيات الكاملة لاتخاذ أي قرار من شأنه تحقيق النفع للجمعية.
المادة 3:
يلتزم أعضاء المكتب المسير بحضور اجتماعاته بصفة مستمرة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 18 من القانون الأساسي.
وتنعقد اجتماعات المكتب المسير بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.
المادة 14:
تتخذ قرارات المكتب المسير بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
المادة 15:
يتم انتخاب أعضاء المكتب المسير بالاقتراع المباشر من طرف الجمع العام كما يتم توزيع المهام داخل المكتب المسير من طرف أعضاءه الذين تم انتخابهم من طرف الجمع العام. ويمكن للمكتب المسير إعادة توزيع المهام والمسؤوليات كلما دعت الضرورة إلى ذلك دون اللجوء إلى الجمع العام، وذلك بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب.
المادة 16:
يخول للمكتب المسير كل الصلاحيات لإدارة وتسيير شؤون الجمعية طبقا للمادة 14 من القانون الأساسي. ويستمد سلطاته واختصاصاته من الجمع العام.
المادة 17:
يفتح المكتب المسير موقعا إلكترونيا على الأنترنيت خاصا بالجمعية للتواصل مع كافة المنخرطين بالجمعية و إخبارهم بالمستجدات.
تعتبر إعلانات الجمعية المنشورة على موقعها الإلكتروني بمثابة استدعاء لكافة الأعضاء المنخرطين.
المادة 18:
يحق لأعضاء المكتب المسير للجمعية استرجاع التكاليف ومقابل الأتعاب المترتبة عن قيامهم بمهام التسيير
يمكن للمكتب المسير التعاقد مع بعض المستخدمين للعمل بإدارة الجمعية و يختص بتحديد الأجور أو التعويضات لأجل ذلك.
يحدد المكتب المسير مصاريف التسيير و التجهيزات و أجور المستخدمين و تعويضات التنقل و كل المصاريف المختلفة بقرار مصادق عليه من طرف أعضاء المكتب ويحرر محضر في هذا الشأن.

المادة 19:
تخصص ميزانية للتسيير وتحدد نسبتها في 5 بالمائة من مجموع دفعات المنخرطين، وتوضع رهن إشارة المكتب المسير لتحديد المصاريف المتعلقة بالتنقل وإعداد مختلف الاجتماعات و التعويضات عن جميع المهام التي يقوم بها المكتب المسير و التي تعود بالمنفعة على المنخرط.


المادة 20:
يعتبر الرئيس الممثل القانوني للجمعية أمام الهيئات الإدارية والقضائية.
يتولى الرئيس جميع الأعمال المتعلقة بتسيير شؤون الجمعية، ويتولى على الخصوص:
- تنفيذ مقررات الجمع العام والمكتب المسير؛
- الاستدعاء للاجتماعات و تسييرها؛
- توقيع العقود والاتفاقيات بعد مناقشة مضمونها والمصادقة عليها من قبل المكتب المسير؛
- التوقيع على الشيكات البنكية إلى جانب أمين المال.
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.
المادة21 :
يتولى أمين المال تحصيل مداخل الجمعية وضبط حساباتها، ويقوم كذلك بتحضير وتقديم التقرير المالي للجمعية، ويوقع إلى جانب الرئيس على الشيكات البنكية.
إذا تغيب أمين المال لأي سبب من الأسباب أو عاقه عائق، يعين المكتب المسير للجمعية من بين أعضاء المكتب من ينوب عنه في جميع اختصاصاته وذلك بأغلبية الثلثين.
المادة 22:
يقوم الكاتب العام بتحضير التقرير الأدبي وترتيب وتنظيم الوثائق والملفات الخاصة بالجمعية وبالمنخرطين، والإشراف على المراسلات والإخبار.
إذا تغيب الكاتب العام أو عاقه عائق، ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.

الباب الثالث:
كيفية الاستفادة من خدمات الجمعية
المادة 23:
يحق للجمعية أن تقيم عدة مشاريع لفائدة منخرطيها.
يمكن لأعضاء الجمعية الانخراط في مشروع أو أكثر بناء على طلب يوافق عليه المكتب المسير.
المادة 24:
في حالة عدم توزيع الشقق أو البقع عند طلب الانخراط، يتم تحديد طرق توزيع البقع أو الشقق في حالة البناء على المنخرطين في جمع عام يخصص لهذا الغرض، مع إعطاء الأولوية لأعضاء المكتب المسير في الاختيار.
وفي حالة عدم الاتفاق على معايير محددة يتم اللجوء إلى القرعة.
المادة 25:
تعطى الأولوية في الاستفادة، في حالة تجاوز عدد المنخرطين عدد البقع أو عدد الشقق في حالة البناء حسب تاريخ الانخراط في الجمعية والدفعات المؤداة ومدى المواظبة على أدائها في آجالها المحددة.    

                                                   الباب الرابع:
مقتضيات ختامية
-لا تسلم الشقة السكنية لأي منخرط إلا بعد وفائه بجميع التزاماته تجاه الجمعية.
-لا تتعامل الجمعية إلا مع المنخرطين الفعليين أو من ينوب عنهم بموجب وثيقة قانونية.
-يتحمل المنخرط جميع المصاريف المتعلقة بالتسجيل والتحفيظ والتوثيق.
-لا يمكن لأي منخرط المطالبة بأي تعويض عن التأخير.
-يحدد في وثيقة مصادق عليها عند الاقتضاء الشريك الفعلي للمنخرط.
-لا يحق للمنخرط القيام بأي تعديلات في الشقة التي سلمت إليه إلا بعد حصوله على عقد ملكية العقار.